الصفحه ٥١٤ : .
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان العهد
ما ذكر فينبغي ان يكون من واضحات الفقه.
واما ان صيغته «عاهدت
الله او
الصفحه ٥٨١ :
وبمحمد بن عبد
الله بن هلال الراوي عنه حيث لم يوثقا.
واما بقية
الروايات فهي لا اطلاق فيها من هذه
الصفحه ٥٤٤ : عبد الله عليهالسلام : «تصدّق امير المؤمنين عليهالسلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب : بسم الله
الصفحه ٤٨٦ : عليه ولا تحل له الى
يوم القيامة» (١) وغيرها.
٧ ـ واما عدم جواز
نفي الولد في حالة امكان الانتساب
الصفحه ١٧٦ : الضامن
الدين من غير جنسه لم يجز له اجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما أدى.
والمستند في ذلك
الصفحه ٢٦٨ :
متعددة ، كقوله
تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
الصفحه ٥٠٠ :
اثر ـ من الكفارة والاثم ـ على يمين المناشدة فلقوله تعالى : (لا
يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي
الصفحه ٤٥١ : أَمْوالِهِمْ) (٥).
والروايات في ذلك
فوق حدّ الاحصاء وسنشير الى بعضها فيما يأتي ان شاء الله تعالى.
واما
الصفحه ٥١٥ : ) (٢) ، (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) (٣) ، فان المراد بالعهد في الآيات الكريمة المذكورة اما خصوص
العهد
الصفحه ٣٥٠ : حرمت في السادس كما سبق وفي
التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء الله تعالى.
والمستند في
الصفحه ٤٦٧ : : «سئل الشيخ ـ يعني ابا القاسم ـ رضياللهعنه عن كتب ابن ابي العزاقر بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له
الصفحه ٣١ :
بيع ابنه» (١).
ونوقشت دلالتها
بعدم عمل الأصحاب بها في موردها ـ وهو الاجازة بعد الردّ التي هي غير
الصفحه ٢٥٠ : المرهونة واستيفاء دينه
منها الا إذا كان وكيلا في ذلك من البداية أو اذن له مالكها فيما بعد. واذا لم يكن
الصفحه ٥٢٣ : : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).
٣ ـ واما انه مع
ردّ الوصي في مورد جوازه لا يلزم
الصفحه ١٧٣ : عليهما لسفه ، بخلاف المضمون عنه ،
فانه لا يلزم فيه ذلك.
ويلزم أيضا عدم
فلس المضمون له دون الضامن