الصفحه ٢٢٠ :
الخروج عن قاعدة
اللزوم ، واخرى بان عقد المضاربة يرجع في روحه إلى الاذن في التصرف من احدهما
والقبول
الصفحه ٤٣٩ :
وفيه : انها لو
تمت سندا ولم يناقش من ناحية موسى بن بكر هي ضعيفة دلالة لإجمال المقصود منها.
وما
الصفحه ٤٤٣ :
بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة في الرقم ١٣ الدالة على اعتبار كونها أقلّ من
مقدار المهر.
ويمكن
الصفحه ٥٣١ :
٤ ـ من أحكام الوصية
ينعقد الايجاب في
الوصية بكل ما يدل عليه ولو كتابة.
والواجبات الموسعة
الصفحه ٣٤٤ : ءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (٣) ، فانه لا معنى لإحصاء العدة الا اذا فرض حرمة الزواج
فيها
الصفحه ١٧ : طويل يصدق آنذاك تحقّق اللبس والخلع ومن ثمّ
يصدق في ذلك الوقت تحقّق العقد.
على ان اللبس
والخلع في
الصفحه ٣٥ :
يدل عليه» (١).
وفيه : كيف يكون
العقد تمام السبب؟! وعلى تقديره لا تبقى حاجة إلى الاجازة.
اللهم
الصفحه ٣٧٤ :
عدم احتمال اختصاص
الحكم بها.
هذا من حيث الكتاب
الكريم.
واما الروايات فهي
كثيرة ، كصحيحة ابي
الصفحه ٢٠ : السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه
تكليفا بل ويقتضيها ظهور الحلّ نفسه في ذلك ـ وبذلك يثبت المطلوب أيضا
الصفحه ٢١٣ : اقتسام الربح.
وهي مشروعة جزما.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان معنى
المضاربة ما ذكر فهو من المسلمات
الصفحه ٣٦٩ : .
وبعد التعارض في
هذا المقدار يتساقطان ويلزم الرجوع إلى الطائفة الاولى لأنها بمنزلة العام
الفوقاني ، ومن
الصفحه ٤٤٤ : امامية أيضا. واذا كانت امامية جاز لها
التزوج بالغير أيضا.
ويجوز للزوج في
الطلاق الرجعي الرجوع على زوجته
الصفحه ١١ :
كتاب البيع
١ ـ شروط عقد
البيع
٢ ـ شروط
المتعاقدين
٣ ـ شروط العوضين
٤ ـ الخيارات
الصفحه ١٠٧ :
كتاب الاجارة
١ ـ حقيقة الاجارة
٢ ـ من خصوصيات
عقد الاجارة
٣ ـ شرائط العوضين
٤ ـ الضمان
الصفحه ١٣١ :
كتاب المزارعة
١ ـ حقيقة
المزارعة
٢ ـ شرائط
المزارعة
٣ ـ أحكام عامة في
باب المزارعة