الصفحه ٤٦٨ : ء» (١) وغيرهما.
هذا مضافا إلى ما
يأتي في مبحث اليمين من عدم صحته الا بالله سبحانه
الصفحه ١٧٢ :
المشايخ الثلاثة
بطرقهم الصحيحة ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام : «رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن
الصفحه ٥٩١ :
٤ ـ من أحكام الوصية...................................................... ٥٣١
كتاب الوقف
الصفحه ٢١٦ : يتحقق منه تصرف في ماله وانما يحاول تحصيل مال وذلك
ليس ممنوعا منه.
هذا وقد تقدم في
كتاب المزارعة وجود
الصفحه ١٣٥ :
ب «ضرورة اعتبار
ملكية الاجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ، ولا شيء منهما في
الفرض
الصفحه ٥٨٩ :
٢ ـ من أحكام السبق
والرماية................................................ ٢٨٥
كتاب النكاح
الصفحه ٤٨٤ : في مورد نفي الولد تدل على حصر
اللعان بالمورد المذكور وحيث ان المضمون المذكور مخالف لصريح الكتاب
الصفحه ٣٤٣ :
الزواج بالمعتدة من الغير فهو من ضروريات الدين. وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم
في الجملة. قال تعالى
الصفحه ١٣٧ :
البلوغ وما تلاه فقد تقدم وجهه في مبحث شروط المتعاقدين من كتاب البيع ، فان ما
ذكر هناك عام لمطلق العقود
الصفحه ٢٠٧ : تحققها بالكتابة.
والتسالم على
اعتبار الموالاة في العقود ان فرض تحققه فلا يجزم بشموله للوكالة ان لم يدع
الصفحه ١٢٧ :
ب ـ ما إذا فهم من
الادلة مطلوبية تحقيق الفعل مجانا ، كما في تعليم الاحكام والافتاء وتجهيز الميت
الصفحه ١٢٨ :
والممتنع شرعا
كالممتنع عقلا (١).
وفيه : ان القدرة
بمعنى تساوي الطرفين لا دليل على اعتبارها وانما
الصفحه ٤٣٣ : أو هبة المقدار المتبقى من الاجل فقد
تقدم بيانه في مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح.
١٨ ـ واما ان
الصفحه ١٨ :
لفظ قبلت فلا يجوز
وبين ما إذا كان بمثل لفظ اشتريت فيجوز بتقريب انّه يعتبر في القبول دلالته على
الصفحه ٣٠ :
قال بالكوفة فأربح
في اليوم أربعين ألفا» (١) ، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما