الصفحه ٤٩٠ :
الى اللعان.
ولا يثبت اللعان
عند قذف الزوجة اذا كانت خرساء او صماء بل تحرم بمجرد القذف من دون
الصفحه ٤٩١ :
لأنها ظاهرة في ان
لعان كل واحد من الزوجين موجب لدرء الحدّ عن نفسه ، بل قد يستفاد من صحيحة ابن
الصفحه ٥٠٢ : يمين
الزوجة مع نهي الزوج.
واذا حلف المكلف
على صوم شهر ففي جواز الفصل ولزوم الوصل يتبع قصده.
والحنث
الصفحه ٥٠٨ : نهي عنه بعد ذلك
انحل.
ويشترط في صحة نذر
الزوجة اذن الزوج اذا كان متعلقه منافيا لحقه في
الصفحه ٣١ : ، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد ممّن ينبغي صدوره منه ـ وهو العبد
الزوج ـ غايته هو فاقد لرضا من
الصفحه ٦٨ : ء.
والمشهور عدم تحقق
الربا بين الوالد وولده والمولى ومملوكه والزوج وزوجته والمسلم والحربي اذا اخذ
المسلم الفضل
الصفحه ٢٢٨ :
كليا والجناية بالنسبة إلى ارشها والزوجية بالنسبة إلى النفقة ، إلى غير ذلك من
الأسباب التي احدها القرض
الصفحه ٢٩٥ : من الزواج إذا لم يتمكن الزوجان من النطق بالعربية.
هذا مضافا إلى ان
المستفاد من قوله تعالى
الصفحه ٢٩٩ : عليهما السّلام :
«اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا ان يزوجها. فقلت : فان
هوى
الصفحه ٣١٢ :
لأغلى المثمن يقتضي جواز معرفتها بالثمن ، وهو المهر لا بالزوج ، فانه ليس هو
الثمن للبضع المبذول.
١٢
الصفحه ٣١٦ :
٩ ـ إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة زوجة
كل
الصفحه ٣٢٥ : ثم طلقها زوجها أو مات
عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا» (١).
وفيه : ان الكتاب
الصفحه ٣٣٥ : .
٥ ـ كون اللبن
بتمامه من رجل واحد ، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل
ان تلد ارضعت
الصفحه ٣٤٤ : هو لاحترام ذي العدة.
واذا شكك في ذلك
امكن التمسك بنصوص الزواج المؤقت الدالة على جواز تجديد الزوج
الصفحه ٣٤٦ : : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان
تمضي لها اربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق