الصفحه ٣٧٦ : الزوجات في مبيت الليالي ابتداء أو بعد الشروع خلاف ، فقيل بعدم الوجوب الا
بالشروع ، وقيل بالوجوب ابتدا
الصفحه ٣٩٨ :
المحيض ، والغائب
عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها» (١).
وسند الروايات
المذكورة جلا أو كلا صحيح
الصفحه ٤٠٨ :
٢ ـ رجعي. وهو ما
يحق للزوج الرجوع فيه في العدة سواء رجع بالفعل أم لا ، ومصداقه كل ما عدا الأفراد
الصفحه ٤٠٩ : ما لا تتحقق فيه الرجعة في العدة بل تنقضي ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما
الصفحه ٤٣٣ :
ذلك منه ، وامرأته
بائنة منه يوم ارتد ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها
زوجها
الصفحه ٤٣٥ : تأمل فيها بل عن جماعة منهم شيخ الطائفة اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة على
القيام بحقوق الزوجية بحجة ان
الصفحه ٤٤١ : وهو خاطب من الخطاب» (٢).
واما انه يجوز
للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد الله بن سنان عن
الصفحه ٤٤٩ : .
٧ ـ واما ان
المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما فهو من المسلمات للنصوص الدالة على وجوب
الانفاق عليها وثبوت
الصفحه ٤٦١ :
زوجي قد نثرت له
بطني (١) واعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وانا اشكوه الى الله وإليك قال
الصفحه ٤٦٢ :
٤ ـ واما انه يحرم
بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير فيدل عليه صريح الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ
الصفحه ٤٦٦ : القصد أيضا.
٤ ـ واما اعتبار
الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها فقد وقع محلا للخلاف. والمناسب اعتباره
الصفحه ٤٧١ :
١ ـ ما هو الايلاء؟
الايلاء هو الحلف
على ترك مواقعة الزوجة ـ الدائمة المدخول بها ـ ابدا او مدة
الصفحه ٤٧٥ :
الايلاء خلاف.
وعلى الزوج اذا
واقع زوجته ـ خلال الفترة المذكورة او قبلها او بعدها ـ التكفير الا
الصفحه ٤٨٢ : الحكم فيك
وفيها قال : فاحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال للزوج : اشهد اربع
الصفحه ٤٨٨ : الرحمن بن الحجاج
المتقدمتين سابقا في الرقم ١.
٢ ـ واما انه
بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة وبامكانها