ومحاسنها.
وفي نظر المرأة إلى من تريد الزواج به قول بالجواز.
ويجوز النظر إلى غير المسلمة وكل امرأة لا تنتهي إذا نهيت بشرط عدم التلذذ.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة ولو لم يكن بتلذذ فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من قوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) (١) ، والروايات الآتية التي تستثني الوجه والكفين من حرمة الابداء ، وغير ذلك من الروايات الواردة في الموارد المتفرقة.
بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ...) (٢) ، فان حرمة الابداء امام الغير تستلزم حرمة نظره عرفا. والمراد بالزينة ان كان مواضعها فالأمر واضح ، وان كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها بالاولوية العرفية.
واما الاستدلال بقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ...) (٣) فقابل للتأمّل لان غض البصر ليس بمعنى تركه رأسا بل بمعنى عدم الطمع في الشيء وجعله مغفولا عنه.
على انه قد يقال : بان المراد غضّ البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق.
٢ ـ واما استثناء الوجه والكفين لدى جمع من الفقهاء فلعدّة وجوه
__________________
(١) (٢) النور : ٣١.
(٣) النور : ٣٠.