البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري
٣٦٠/١٩٦ الصفحه ٥٢٧ : الموصي بلا حاجة الى تمليك من الوصي فدوره لا يعدو بذل ما
تحقق ملكه او اختصاصه بمجرد الموت ، وهذا بخلافه في
الصفحه ٥٣٠ : تولى مال اليتيم ما له ان يأكل؟ فقال : ينظر الى ما
كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك
الصفحه ٥٣٣ : المبادرة اليه ولو لم تظهر امارات الموت
عليه.
والوجه في ذلك :
ان كل تكليف لا بدّ عقلا من المبادرة الى
الصفحه ٥٤٦ : الموقوفة من ملكه من دون ادخالها في ملك الغير ، كما في وقف المساجد ، فان
مرجعه الى اخراج المسجد من الملك
الصفحه ٥٤٧ : الى التحرير وفك الملك كما تقدم.
٢ ـ من شرائط الوقف
يعتبر في تحقق
الوقف ابرازه بكل ما يدل عليه
الصفحه ٥٥١ :
ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره» (١). وهي لو كانت ناظرة الى الوقف دون الصدقة بمعناها الخاص لا
الصفحه ٥٥٧ :
بل قد يقال : ان
عدم البيع مستبطن في مفهوم الوقف ، ولا حاجة معه الى دليل خاص ، حيث تكون ادلة
امضا
الصفحه ٥٦٠ :
فانها باقية على ملك مالكها وترجع بعد موته الى ورثته. وفي الوقف يعتبر التأبيد
بخلافه في الحبس فانه لا
الصفحه ٥٦١ : فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا
ثم يردّ الى صاحب الدار» (١) ، وصحيحة الحسين بن نعيم عن ابي الحسن
الصفحه ٥٦٢ : الحابس فان العين ترجع الى ورثته لصحيح ابن اذينة
المتقدم.
٥ ـ من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
تستحب
الصفحه ٥٦٣ : ففي الحديث الصحيح : «كل معروف صدقة» (٦).
٢ ـ واما ان
الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب وقبول فهو المشهور
الصفحه ٥٦٤ : بذل المال للصندوق لغرض الاقراض به
من دون قطع العلاقة به فلا يبعد كون مرجعه الى التوكيل في التصرف دون
الصفحه ٥٦٨ :
وقد يقال بالحاجة
الى القبول ولكن يكفي في تحققه شروع العامل في العمل ، فان سيرة العقلاء لا تأبى
الصفحه ٥٧٥ : البيع. ويصطلح على
صاحب الحق المذكور بالشفيع.
وهي ايقاع يتوقف
تحققه على إنشاء الشريك له بلا حاجة الى
الصفحه ٥٧٦ : الارضين والمساكن وقال : لا ضرر
ولا ضرار. وقال : اذا ارّفت الأرف (٢) وحدّت الحدود فلا شفعة» (٣) الى غير ذلك