ثم انه يوجد في المقابل روايات اخرى معارضة ، كموثقة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... واما الهبة والنحلة فانه يرجع فيها حازها او لم يحزها وان كانت لذي قرابة» (١) وغيرها.
ويمكن ان يقال : ما دام لا يمكن الجمع فتتحقق المعارضة ويلزم ترجيح الطائفة الاولى لموافقتها لإطلاق الكتاب الدال على وجوب الوفاء بالعقود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢).
١٠ ـ واما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له فلإطلاق ما دلّ على جواز الرجوع وعدم تقييده بما إذا كان امامه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٩ الباب ٦ من أحكام الهبة الحديث ٣.
(٢) المائدة : ١.
٢٦٣
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2677_duros-tamhidya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
