ب ـ التمسك بصحيح محمد بن ميسر : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى اباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل» (١) ، بتقريب ان العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق ابوه عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٨٨ الباب ٨ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١.
٢٢٣
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2677_duros-tamhidya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
