إلى الطرف الثاني مقابل ضمانه لما يساويه ، بخلافه على فرض المضاربة ، فان المال يبقى على ملك مالكه ويعمل العامل فيه مقابل قسم من الربح.
وفرقها عن الاجارة ان الارباح على فرض الاجارة تكون بأجمعها للمالك ، وللعامل الاجرة ، بخلافه في المضاربة ، فان الارباح من البداية تكون بين الطرفين حسب الاتفاق.
٢ ـ واما مشروعيتها فمما لا كلام فيها. وتدل على ذلك نصوص كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى ان يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال ، والربح بينهما» (١) وغيرها.
وهي صحيحة بكلا طريقيها فراجع.
ويظهر منها ان صحة المضاربة في الجملة امر مفروغ منه وان السؤال وقع عن بعض خصوصياتها.
وهل يمكن التمسك لإثبات صحتها بالعمومات من قبيل قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) ونحوه؟
ان هذا سؤال تقدم الجواب عنه في مبحث المزارعة وذكرنا ان المشهور قال بجواز ذلك خلافا لبعض حيث اختار عدم جواز ذلك.
وقد تقدم ان النزاع المذكور تترتب عليه جملة من الثمرات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٨١ الباب ١ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١.
(٢) المائدة : ١.