والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان» (١).
وصحيحة الوليد بن صبيح : «سمعت ابا عبد الله عليهالسلام : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٦ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٥٧ الباب ١ من أبواب الصرف الحديث ٢.
١٩٩
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ٢ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2677_duros-tamhidya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
