والصحيحتين
المتقدمتين.
٣ ـ واما عدم ضمان
الاجير للعين التي يعمل فيها فلما تقدم نفسه في عدم ضمان المستأجر.
٤ ـ واما ضمان
الطبيب عند مباشرته للعلاج وتضرر المريض فلقاعدة من اتلف ، وموثقة السكوني عن ابي
عبد الله عليهالسلام : «قال امير المؤمنين عليهالسلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له
ضامن» .
بل يمكن التمسك
أيضا بصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل
أعطيته أجرا على ان يصلح فأفسد فهو ضامن» .
وإذا قيل : مع اذن
المريض للطبيب في مباشرة علاجه لا يبقى موجب للضمان.
قلنا : ان الاذن
كان في العلاج دون الافساد.
٥ ـ واما استثناء
حالة أخذ البراءة فلموثقة السكوني المتقدمة.
وإذا قيل : لا تصح
البراءة لأنها من قبيل اسقاط ما لم يجب.
قلنا : هذا يتم لو
اريد تخريج الحكم على طبق القاعدة ، اما بعد وجود النص فلا مجال لمثل الاشكال
المذكور.
٦ ـ واما القول
بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج فلان المستند للضمان اما موثقة
السكوني المتقدمة أو قاعدة الاتلاف أو قاعدة الغرور.
__________________