الاجتناب عن
الميسر فيها وجود الرهن.
وفيه : ان المفروض
الشك في صدق عنوان «القمار» بدون الرهن ، والتمسك بالاطلاق فرع احراز صدق عنوان
المطلق على المشكوك.
ب ـ التمسك بما
دلّ على ان المؤمن مشغول عن اللعب ، كما في رواية عبد الواحد بن المختار : «سألت
ابا عبد الله عليهالسلام ... عن اللعب بالشطرنج فقال : ان المؤمن لمشغول عن اللعب» .
وقد تمسك الشيخ
الأعظم بهذا الوجه في جملة ما تمسك به لإثبات التحريم في محل الكلام .
وفيه : ان ما ذكر
لو تمّ سندا لا دلالة له على التحريم كما هو واضح.
ج ـ التمسك بما
دلّ على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج ـ كموثقة السكوني المتقدمة ـ بتقريب ان اللعب
بما ذكر يصدق ولو بلا مراهنة. وفرق بين ذلك وبين القمار ، فان صدق الثاني وان كان
من المحتمل توقفه على المراهنة الا ان الاول لا يتوقف على ذلك جزما.
ودعوى الشيخ
الاعظم : انصراف اطلاق النهي عن اللعب بما ذكر إلى الحالة المتعارفة وهي حالة ثبوت
الرهن ، قابلة للتأمل ، فان غلبة الوجود لا توجب الانصراف ، وعلى تقدير التنزل يمكن
التأمل في دعوى الغلبة المذكورة.
والمناسب في
مناقشة الوجه المذكور ان يقال : ان النهي المذكور
__________________