الصفحه ٣٨ : الأصابع فقد
أجزأك» (١) بدعوى دلالتها على كفاية مسح شيء من المحدود.
والوجه فيه : ان
ما ذكر يتم بناء على
الصفحه ٤٠ : العبادية هو العبادية أو التوصليّة فإذا بني على اقتضائه
العبادية ـ لما افيد في الكفاية من عدم احراز تحقّق
الصفحه ٤٩ : توضأ» (١) دلّت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء
وكفاية الشك.
كان الجواب : ان
صدرها يدل
الصفحه ٦٣ : ء ارتماسة واحدة اجزأه
ذلك وان لم يدلك جسده» (١) وغيرها.
٢ ـ واما كفاية
الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة
الصفحه ٦٦ : قد أجزأه الغسل ...» (١).
٥ ـ واما كفاية
الاتيان بغسل واحد بنيّة الجميع فلصحيحة زرارة : «إذا اغتسلت
الصفحه ٧٥ : كفاية
انقطاع الدم في جواز الوطء فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «المرأة ينقطع عنها الدم
الصفحه ٩٠ : ويمكن استفادته من رواية الصدوق المتقدّمة.
تغسيل الميّت
يجب تغسيل الميت
كفاية بثلاثة أغسال : بما
الصفحه ٩٥ :
التحنيط
يجب كفاية بعد
تغسيل الميت مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق.
والمستند في ذلك
الصفحه ٩٦ : عليهالسلام بالمسح.
تكفين الميت
يجب تكفين الميّت
كفاية بثلاث قطع بعد تغسيله ، احداها ساترة ما بين سرته
الصفحه ١٠١ : استفادته من المعتبرة السابقة.
دفن الميت
يجب كفاية دفن
الميّت المسلم بعد تكفينه بمواراته في الأرض بحيث
الصفحه ١٠٥ : : (فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ...) (١) كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر إلاّ انه لا ينبغي
الصفحه ١٠٧ : .
وتدل على كفاية
مطلق الأرض الروايات الشريفة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يمر
الصفحه ١٤٠ :
لازمه قيام الامارات مقامه ـ دون الموضوعية.
وأغرب من ذلك ما
نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات
الصفحه ١٤٧ : يغسل ثوبه كل ساعة» (٢) فانها تدلّ على كفاية المشقّة النوعية وعدم اعتبار المشقّة
الشخصية.
وهل يمكن
الصفحه ١٥٤ : كلمة «مرّتين» حسب نقل المحقّق في المعتبر (٢). واما بناء على عدم وجودها فإطلاقها وان اقتضى كفاية
المرّة