٨ ـ واما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا فلاتفاق أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق : «والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الاذان ... وفي بعض رواياتهم ... أشهد ان عليّا ولي الله مرّتين ... ولا شكّ في ان عليّا ولي الله وأمير المؤمنين حقّا وان محمّدا وآله صلّى عليهم خير البرية لكن ليس ذلك في أصل الأذان ... وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا» (١).
أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة وشعار للشيعة ، ويكفي لإثبات رجحانها ولو من باب التسامح في أدلّة السنن حديث الاحتجاج عن الامام الصادق عليهالسلام : «... فاذا قال أحدكم لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين» (٢).
أجزاء الصلاة
النية
والمراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر الله سبحانه.
ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين.
ولا تلزم نيّة القضاء والاداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء أو عند تردّد ما اشتغلت به بينهما.
وعند شك المكلف وهو في الصلاة في نيّتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها ـ الظهر ـ قبلا وإلاّ بطلت.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة الحديث ٢٥.
(٢) الاحتجاج ١ : ١٥٨.