٤ ـ الغسل
أسباب الغسل
الأسباب الموجبة للغسل ستة : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، والموت.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب الغسل لأحد الستّة فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة (الاستحاضة) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميّت واجب» (١).
هكذا روى الكليني. وزاد الشيخ والصدوق : «وغسل من مسّ ميّتا واجب».
٢ ـ واما الحصر في الستة فهو المشهور. وتوجد بعض الروايات الدالّة على وجوب غيرها كالغسل للإحرام وللجمعة.
ولكن يردها : ان ذلك لو كان واجبا لذاع واشتهر خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الجنابة الحديث ٣.
![دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري [ ج ١ ] دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي على المذهب الجعفري](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2676_duros-tamhidya-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
