الصفحه ٤٣٥ : .
هذا مضافا الى الوجوه الاخرى المذكورة في كفاية الاصول (٢).
٨ ـ واما جواز ذلك
للخائف من عدم إدراك رجب
الصفحه ٥٠ :
٦ ـ واما الوجه في
كفاية الاطمئنان فلانعقاد السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عن التمسّك به
الصفحه ٨٩ :
الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة
الصفحه ٣٢٢ : . والنتيجة واحدة على
جميع التقادير.
٦ ـ واما كفاية
الاستغفار للعاجز فلذيل الصحيحة المتقدّمة.
٧ ـ واما
الصفحه ١٥٦ : المرّتين بالمركن يدل على كفاية المرّة في غيره من أقسام الكثير من دون
خصوصية للجاري وانما خصص بالذكر من باب
الصفحه ٣٩ : الموارد لا يدل على انحصار الصحة به.
٨ ـ وامّا كفاية
المسمّى عرضا في مسح الرجلين فهو المشهور وخالف الشيخ
الصفحه ٩٧ : الرواية عنه ووقوعه في اسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك.
ونلفت النظر إلى
ان طرح رواياته يستلزم
الصفحه ١٠٦ : والكاهلي المتقدّمتين.
٧ ـ واما كفاية
الضربة الواحدة ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل
الصفحه ٤١٢ : الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج عليه.
١٨ ـ واما كفاية
الاباحة فلصدق الاستطاعة المأخوذة في الآية
الصفحه ٥٥٢ :
مضافا إلى نكتة
الدفاع المتقدمة.
٢ ـ أحكام الجهاد
الجهاد كما يجب
بالنفس كفاية ، فكذلك بالمال
الصفحه ١٠ : قبل أساتذة أكثر كفاءة ، واليد الواحدة إذا لم تتمكن من حمل الثقيل فبتعاون
الأيدي يتيسر كل عسير. وآخر
الصفحه ٢٧ : ، وكلاهما لم يوثقا إلاّ بناء
على كفاية شيخوخة الإجازة.
واما القول الثاني
فيدل عليه صحيح أبي بصير : «سألت
الصفحه ٢٨ : المخصص مفهوما بعد كونه منفصلا.
ومتى ما شك في
كفاية المرة عند الغسل به فاستصحاب النجاسة ـ بناء على جريان
الصفحه ٣٥ : ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء
فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمّ مسح بيده الجانبين جميعا ثم
الصفحه ٣٧ : العامة (٢).
٥ ـ واما عدم جواز
النكس في غسل اليدين ولزوم تقديم اليمنى والمسح على مقدّم الرأس وكفاية