ان التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك لأنه عبارة عن إزالة الأثر.
٢ ـ واما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه ، على انه يلزم في المكان الكبير الرطب ان النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد.
٣ ـ واما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ فللارتكاز المتقدّم وروايات عديدة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك» (١) وغيرها.
٤ ـ واما مسألة تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في ان المنجسية هل هي من اللوازم الخاصّة بأعيان النجاسة أو تعمّ المتنجسات؟ وعلى الثاني هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة بعد الالتفات الى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة وإلاّ فهو منجّس بلا إشكال. وقد استدل لكل من القولين بأدلّة متعددة نشير إلى بعضها :
أدلّة تنجيس المتنجس
القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، ويمكن الاستدلال له بما يلي :
الأوّل : التمسّك بما دلّ على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب المضاف الحديث ١.