الصفحه ٢٨٣ : الجماعة
تستحب الجماعة في
جميع الفرائض عدا صلاة الطواف. ولا تشرع في النوافل الأصليّة.
وأقل ما تنعقد به
الصفحه ٤٧٧ :
وانّما الكلام في
الاجزاء. ومقتضى القاعدة هو العدم لأنه مع الشك في تحقّق يوم عرفة يكون مقتضى
الصفحه ٦٤ : النكس في غسل الجنابة بل في كل غسل. كما وانه يجزئ عن الوضوء.
وإذا كان على
المكلف أسباب متعدّدة للغسل
الصفحه ١٥١ :
٧ ـ المطهّرات
يطهر المتنجس بأحد
الامور التالية :
١ ـ الماء
وهو مطهّر لكل
متنجس بما في ذلك
الصفحه ١٧٠ :
الفترة في الدجاج بثلاثة أيّام وفي البط بخمسة وفي الشاة بعشرة و ... (١) إلاّ انها لضعفها السندي لا يمكن
الصفحه ١٧١ :
ولا يجوز فيها
التمسّك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا
يجوز
الصفحه ٢٠٧ :
المشترك لأحد
الشركاء بدون إذن البقيّة.
ويعتبر في مسجد
الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا
الصفحه ٢٣١ : عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال
: إن شاء جهر وإن شاء لم
الصفحه ٢٣٣ :
القراءة خلف
الامام في الاخيرتين فقال : الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت
وحدك
الصفحه ٢٥٦ :
ولا يمكن التمسّك
باستصحاب عدم الاتيان في الوقت لإثباته إلاّ بنحو الأصل المثبت ، ومعه يتمسّك
بالبرا
الصفحه ٢٨٥ :
بالرغم من نقل
كثير من خصوصيّات تلك الحجّة ، وذلك يدل على عدم مشروعيتها فيها ويكون بمنزلة
المخصص
الصفحه ٣١٦ :
يقطين عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام : «الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا
حدّث
الصفحه ٤٩١ :
هديك» (١) بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ايقاع الرمي في النهار ، وبما
دلّ على ان الخائف مرخص له في الذبح
الصفحه ٥١ :
بكير بن أعين : «...
هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» (١) ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد
الصفحه ١٠٢ :
المتشرعة والنصوص
المتفرّقة الخاصّة.
٢ ـ واما كونه
بنحو الكفاية فلما تقدّم في تغسيل الميت