الصفحه ٤٠٥ :
الا مع فرض الحرج.
والمستند في ذلك :
١ ـ الحج من
الفرائض الضرورية في الإسلام والتي بني عليها
الصفحه ١٥٥ :
الساباطي عن أبي
عبد الله عليهالسلام : «... اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات
الصفحه ٢٥٥ :
ومن شك في صحّة
المأتي به يبني على ذلك وان لم يدخل في غيره.
والظن في عدد
الركعات كاليقين بخلاف
الصفحه ٢١٢ :
ولا يجوز العدول
من صلاة لأخرى إلاّ في الادائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الاولى
فانه
الصفحه ٢٢٧ : برواية
الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليهالسلام الواردة في بيان علل بعض الأحكام : «ان الصلوات التي يجهر
الصفحه ٣٥٩ :
المذكورة في المتن
وغيرها بخلاف ما إذا لم تثبت فإنّه لا يجوز التصرّف ويوزع التالف لكونه لازم
الصفحه ٢٥٧ : إذا احتمل زيادة ركن.
٥ ـ واما الرجوع
الى العرف فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ ـ فإنّ اللفظ
الصفحه ٤٨ :
قال : يقطع طوافه
ولا يعتدّ به» (١). وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع.
٥ ـ واما وجوبه في
المورد
الصفحه ١٢٣ :
واما العصير
الزبيبي والتمري فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما الخمر فقد
الصفحه ١٣٧ : فلتعارض أصليّ الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو
للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في
الصفحه ١٤٧ :
والدم المشكوك في
كونه من الجروح معفو عنه. وكذا المشكوك كونه بقدر الدرهم.
والمستند في ذلك
الصفحه ١٥٨ :
في الثانية ، وقيل
بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ونجاسته في غيرها.
وقد يستدل على
طهارته
الصفحه ٢٠٥ :
على ان التستر ليس
واجبا مولويّا بل شرطيّا ، ولا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي
الصفحه ٢٣٠ : بالإرسال ودلالة لاحتمال النظر الى الصلاة
الجهرية.
٨ ـ واما لزوم
الجهر في صلاة الجمعة فلروايات متعدّدة
الصفحه ٢٤٥ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما لزوم الاتيان
بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع فلمقتضى القاعدة