الصفحه ١٠٥ : محل اختلاف بين الفقهاء فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح
الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. وعن بعض وجوب
الصفحه ١٠٩ : الشيعة
الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ٢.
(٥) العدة في اصول
الفقه ١ : ١٤٩.
الصفحه ١٨٤ : المصطلحات الفقهية
على الروايات.
وذكر الشيخ
النائيني في المقام ان المورد من موارد المطلق والمقيّد ، فان
الصفحه ٢١٩ : لكلمة «اما» في الصدر غير مذكور ، ومن هنا قيل ان
روايات عمّار لا تخلو من اضطراب.
ثمّ ان في كلمات
الفقها
الصفحه ٢٢٠ : وجها لترجيح القيام الركني ـ كما
اختاره بعض الفقهاء ـ أو التخيير كما اختاره بعض آخر.
القراءة
تلزم
الصفحه ٢٤٩ : :
١ ـ اما مبطلية
الحدث فللتسالم عليها وضرورة الفقه. وامّا شرطية الطهارة فهي وان كانت مسلمة إلاّ
أن الصلاة
الصفحه ٢٥٨ : الشك بين الثلاث والأربع
إلاّ أن الفقيه يمكن أن يفهم ـ بعد ملاحظة بقيّة الروايات ـ عدم الخصوصيّة له
الصفحه ٢٦٢ : .
٥ ـ واما ان حكم
الشك بين الثنتين والثلاث ما تقدّم فهو المشهور وإن كان المنقول عن الصدوق في
الفقيه البنا
الصفحه ٢٦٤ :
الصلاة فقيه؟ قال
: إنّما ذلك بين الثلاث والأربع» (١). ولكنّها مخالفة للروايات الكثيرة الدالّة على
الصفحه ٢٦٦ :
الفقيه مختلفة حيث ورد في بعضها «ركعة» فبالإمكان تقوية احتمال نسخة «ركعتين» إلى
درجة الاطمئنان ببعض
الصفحه ٢٩١ : دون جزم الفقيه
بالفتوى بعدم الاعتبار ويحتم عليه الانتقال إلى الاحتياط في اعتبارها.
٣ ـ واما اعتبار
الصفحه ٣١٦ : احتياط الفقيه في فتواه أمرا مناسبا.
٨ ـ واما المسافر
العائد إلى وطنه فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه
الصفحه ٣٢١ : ، ولكن
يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور.
٥ ـ واما التخيير
في خصال
الصفحه ٣٥٨ :
الأصناف الثمانية بل يجوز دفعها لصنف واحد بل لفرد واحد منه.
ولا يجب دفعها الى
الفقيه إلاّ إذا طلبها
الصفحه ٣٦٩ :
٣ ـ واما استمرار
وقتها الى الزوال فلا دليل واضح عليه من الروايات بيد انه هو المعروف بين
الفقها