الصفحه ٣٩٨ :
أ ـ ما اختاره
صاحب الجواهر ومصباح الفقيه (١) من التعامل معه معاملة مجهول المالك باعتبار ان
الصفحه ١٩٠ : منها ما اشير إليه ، فانه كلّما
__________________
(١) قال في مصباح
الفقيه : ٢٥ «مقتضى ظاهر الكتاب
الصفحه ١٣٥ : والتقلّب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام» (٣) دلّت
__________________
(١) مصباح الفقيه ،
كتاب الطهارة
الصفحه ٣٠١ :
الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٢) مصباح الفقيه ١٤
: ٣٦٤.
الصفحه ٩ :
هذا الكتاب الذي
كتب ليكون بمنزلة دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي يدرسها الطالب بعد اجتيازه
دراسة
الصفحه ٣٦٢ : على وجوب الدفع الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالملازمة ، وحيث ان الفقيه نائب الامام عليهالسلام
الصفحه ٨ : بما يحتاج إلى استنباطه من أحكام في الفقه. ويبقى
التلاقح بين الفقه والاصول خفيّا عليه إلى ان يجتاز فترة
الصفحه ١٣١ :
وفي رواية الفقه
الرضوي : «ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان
الصفحه ٣٦٣ :
والفارق بين سهم
الامام عليهالسلام حيث يجب دفعه الى الفقيه وبين الزكاة حيث لا يجب دفعها
إليه ان
الصفحه ٤٦١ : فأتاه
فقاسه ثم ردّه الى ذلك المكان» من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٥٨. والنسع بالكسر سير
ينسج عريضا ليشد به
الصفحه ١٠ :
التشويش على
الطالب وعدم الوصول إلى المقصود.
٧ ـ طريقة
الاستدلال لم تقم على أساس رأي فقيه معين بل
الصفحه ٢٣ :
__________________
(١) العدة في أصول
الفقه ١ : ١٤٩.
(٢) وسائل الشيعة
الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.
(٣) وسائل
الصفحه ٣٩ : لا يحضره
الفقيه ١ : ٢٨.
(٤) وسائل الشيعة
الباب ٢٤ من أبواب الوضوء الحديث ٤.
الصفحه ٤٢ : يقدر
على ماء غيره. قال : يهريقهما جميعا ويتيمم» (٢) وغيرها. والحكم من واضحات الفقه.
٤ ـ واما اعتبار
الصفحه ٩٧ :
لجميع البدن.
والازار لغة هو المئزر ـ وان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره ـ المعبر
عنه