إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لفاطمة : هي خير بناتي ، أصيبت فيّ (١).
وعليه ، فلا حاجة للجواب المتقدّم بنصّه الصريح على أفضليّتها مطلقا.
الثانية : أنّه يحرم التزويج عليها والجمع بينها وبين ضرّة
قال المحبّ الطبري : قد دلّت الأخبار ـ المارّة ـ على تحريم نكاح علي على فاطمة حتّى تأذن (٢).
ويدلّ عليه قوله تعالى : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) (٣).
لكن تبيّن من كلام جمع متقدّمين من ائمّتنا الشافعية : أنّ ذلك من خصائص بناته (٤) ، لا من خصائص فاطمة فقط (٥).
وممّن صرّح به الشيخ أبو علي السنجي (٦) في شرح التلخيص ، فقال : يحرم
__________________
(١) فيض القدير ٤ : ٤٢٢ في شرح الحديث رقم ٥٨٣٥ وقال : «رواه البزّار عن عائشة» وفيه : «لأنّها أصيبت بي» ، ورواه في سبل الهدى ١٠ : ٣٢٧ ، والسيّدة الزهراء : ١٧٠ وقال : «فحقّ لمن كانت هذه حالها أن تسود نساء أهل الجنّة كما قال أبوها صلىاللهعليهوآله ، وأن تسود نساء العالمين».
(٢) ذخائر العقبى : ٨٢ ، ونقله المناوي في فيض القدير ٤ : ٤٢١ في شرح الحديث رقم ٥٨٣٣.
(٣) الأحزاب : ٥٣.
(٤) تقدّم أنّ عثمان تزوّج رملة بنت شيبة ـ عدوّ الله ـ على رقية بنت النبيّ صلىاللهعليهوآله ، كما في طبقات ابن سعد ٨ : ٢٣٩ ، وأسد الغابة ٥ : ٤٥٩ ، فلا يتمّ ما ذكروه من كون الحكم من خصائص بناته.
(٥) قال المناوي : «قال ابن حجر في الفتح : لا يبعد أن يعدّ من خصائص المصطفى صلىاللهعليهوآله أن لا يتزوّج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصّا بفاطمة». (فيض القدير ٤ : ٤٢١ شرح الحديث رقم ٥٨٣٤).
وقال العلّامة الصالحي في ضمن خصائصه : «الثالثة عشر : بأنّ بناته لا يجوز التزوّج عليهنّ. ثمّ توقّف في عموم الحكم لكلّ بناته ، والظاهر منه اختصاص ذلك بفاطمة». (سبل الهدى ١٠ : ٤٤٩).
وذهب السيد سابق إلى الحرمة ، واختصاص الحكم بعلي وفاطمة ، واستدلّ بأنّ عدم التزويج عليها شرطا في العقد وإن لم يذكر في صلب العقد ، ولو شرطه في العقد لكان تأكيدا لا تأسيسا قال : «وكذلك لو كانت ممّن يعلم أنّها لا يمكن إدخال الضّرة عليها عادة ؛ لشرفها وحسبها وجلالتها ، كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظا ، وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحقّ النساء بهذا ، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا». (فقه السنّة ٢ : ١١٣).
(٦) أبو علي الحسين بن شعيب بن محمّد السنجي ، فقيه مرو في عصره ، كان شافعيا ، ولد في سنج من قرى مرو