أن يدخل الألف واللام في الأسماء الثلاثة فيقول : عندي الخمسة العشر الدرهم ، وهو قول بيّن الفساد ، وإنما وجب ما ذكرنا لأن العشرة قد صارت في حشو ما قبلها ، والألف واللام إنما وجب أن تدخل على أول الأسماء فتعرفها ولا تدخل في حشوها ، فلذلك لم يجز إدخالها على العشر ، وأما إدخالها على الدرهم ففاسد أيضا لما بينا أن التمييز لا يجوز أن يكون معرفة ، فلذلك فسد القول الثاني ، فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه مشتق من العقد لا يثنى العقد به ويجري ذلك الاسم مجرى الذي لحقته الزيادة للجمع ويكون حرف الإعراب الياء والواو بعدهما النون ، وذلك الاسم عشرون درهما فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجري مجرى الاسم الذي كان للتثنية وذلك قولك : ثلاثون درهما ، وذلك إلى أن تبلغ التسعين ، وتكون تلك (١) النون لازمة كما أن التنوين لازم للثلاثة إلى العشرة ، غير أنك إذا ضاعفت العشرة وهي أدنى العقود اشتققت للتضعيف اسما من العشرة ، ومعنى قوله لا يثنى العقد أي لا تلحقه تثنية أي علامة تثنية على لفظه فتقول عشرتان ، وإنما وجب ذلك لأن الأصل في الأعداد وهي الآحاد والاشتقاق ينبغي أن يقع من الأصول فكان قياس العشرة إذا أردت تضعيفها بأن يكون لها اسم من الاثنين كما أنك لما أردت تثنيتها جعلت لها اسما من الثلاثة وألحقته علامة الجمع فكان القياس أن تقول اثنانون كما تقول : ثلاثون وإنما امتنع ذلك في الاثنين لأنه يؤدي أن يجتمع في اسم واحد إعرابان ألا ترى أنك لو قلت في النصب : رأيت اثنانين ، لكان الألف فيها علامة الرفع والياء علامة النصب ، وكان اللفظ يتضاد ، ولو أسقطت علامة التثنية من الاثنين ورددته إلى اثن لزال معناه الذي كان مستعملا عليه ، فلما فات الاثنين (٢) أن يستعملا استعمال حكمه وكانت العشرة أولى أن يشتق منها تثنيتها
__________________
(١) في الأصل : ذلك.
(٢) في الأصل : الاثنان.