منكر (١) ما لم يدّع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد فيكلّف بدعوى قدر يمكن ، مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ (٢).
وقيل : يحلف المالك مطلقا (٣). وهو ضعيف.
(وكذا) يحلف الغاصب(لو ادعى المالك) إثبات(صناعة (٤) يزيد بها الثمن) (٥) ، لأصالة عدمها ، وكذا (٦) لو كان الاختلاف في تقدمها (٧) لتكثر
______________________________________________________
ـ المالك ، لأن الغاصب منكر للزيادة والمالك يدعيها والأصل عدمها.
وعن النهاية للشيخ والمقنعة للمفيد بل نسب إلى الأكثر كما في التحرير وإن قال في الجواهر : (وإن كنا لم نجده لغيرهما) أن القول قول المالك لصحيح أبي ولّاد الحناط المتقدم (قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال عليهالسلام : أنت وهو ، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك) (١).
وهو يدل على تقديم قول المالك مع الحلف ، وبه تخصص القاعدة العامة ، وهذا التخصيص موافق للاعتبار إذ الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ولازمه عدم قبول قوله ما لم يردّ المالك الحلف عليه.
ثم على القول الأول من تقديم قول الغاصب يقدّم قوله إذا ادعى ما يحتمل كونه قيمة للمغصوب ، أما لو ادعى ما يعلم كذبه عادة لم يقبل وطولب بجواب آخر محتمل فيقبل منه ، ولا يلزم من الغاء قوله لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الأصل.
(١) أي منكر للزيادة والأصل عدمها.
(٢) على تقدير ذلك الادعاء المكذوب.
(٣) أي حين ادعاء الغاصب ما يعلم كذبه.
(٤) سواء ادعى الغاصب ما يعلم كذبه أم لا.
(٥) إذا تلف المغصوب وادعى المالك فيه صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة فلا خلاف في أن القول قول الغاصب مع يمينه ، لأصالة عدم الصنعة ، إذ معرفتها أمر حادث والأصل عدمه.
(٦) أي ويحلف الغاصب.
(٧) أي تقدم الصنعة ، كأن يدعي المالك حصول الصنعة في العبد المغصوب قبل الغصب لتكثر الأجرة ، والغاصب يدعيها بعد الرد ، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأصالة عدم التقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب حديث ١.