وقيل : لا يعتق بذلك (١) ، اقتصارا فيما خالف الأصل (٢) على موضع الوفاق وهو تمثيل المولى ، والرواية العامة ضعيفة السند.
وأما بناء الحكم (٣) على الحكمة في عتقه (٤) : هل هي عقوبة للمولى أو جبر للمملوك؟ فينعتق هنا (٥) على الثاني دون الأول فهو رد الحكم (٦) إلى حكمة مجهولة (٧) لم يرد بها نص والأقوى عدم انعتاق.
نعم لو أقعد ، أو عمي عتق وضمن الغاصب (٨) ، لأن هذا السبب (٩) غير مختص بالمولى إجماعا.
______________________________________________________
ـ الله عليهالسلام (كل عبد مثّل به فهو حر) (١).
وعن المشهور اختصاص ذلك بالمولى المنكّل كما حرر في كتاب العتق ، وسيأتي بيانه ، وعن ابن إدريس عدم الانعتاق بتنكيل المولى فضلا عن غيره ، وتردد المحقق به في الشرائع استضعافا لأخبار التنكيل إذ كلها ضعيفة السند كما سيأتي في باب العتق والعجب من العلامة في بعض فوائده من بناء الخلاف هنا في انعتاق العبد بتنكيل الغاصب على الخلاف في حكمة الانعتاق ، فإن كانت هي جبر وهن المنكّل به لما فاته من التكسب بالعتق فيجب اطرادها لتنكيل الغاصب ، وإن كانت هي عقوبة للمولى فلا تطرد في تنكيل الغاصب ، هذا والتنكيل أن يأتي بالأمر الفظيع بحيث جعله نكالا لغيره كمن يقطع شفتيه وهكذا.
(١) أي بتنكيل الغاصب.
(٢) إذ الأصل عدم الانعتاق.
(٣) في انعتاق العبد بتنكيل الغاصب ، وعدمه.
(٤) أي عتق العبد لو نكّل به المولى.
(٥) في تنكيل الغاصب.
(٦) من انعتاق العبد بتنكيل المولى.
(٧) من أنها جبر للعبد أو عقوبة للمولى.
(٨) سيأتي في العتق انعتاق العبد لو أقعد أو عمي أو أجذم ، وعليه فلو صار العبد كذلك وهو في يد الغاصب ، انعتق وضمن الغاصب قيمته ، لأنه مضمون عليه بلا خلاف فيه.
(٩) أي سبب الانعتاق من الاقعاد وأخويه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق حديث ١.