الصفحه ١٣٣ : مصاديق التعدي.
(٨) حين مضي الحول
بعد التعريف.
(٩) من قول الشارح
(والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد
الصفحه ١٤٢ : بن مسلم فلا إشكال حينئذ.
(٦) أي هذا الحمل
الذي هو مناط القول الأول.
(٧) لأنه جمع بين
المتعارضين
الصفحه ١٤٨ : (واللقطة يجدها
الرجل ويأخذها قال : يعرّفها سنة فإن لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله) (١) بدعوى أن قوله (وإلا
الصفحه ١٦١ : المسلمين
من بعده فعمّرها ، أو أحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، وقول الصادق عليهالسلام : أيما رجل أتى
الصفحه ١٦٢ :
هذا إذا قاموا
بعمارتها. أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل (١) في عموم قوله : (وكل أرض ترك أهلها
الصفحه ١٦٩ : ) شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله : والمرجع في الاحياء إلى
العرف الخ
الصفحه ١٧٧ : السابقة.
(١٣) من الشجر
والمياه ، لا يقال : إذا لم يكن شيء من المانعين الأولين موجودا فلا وجه للقول
الصفحه ١٧٩ : عليه.
(القول في المشتركات)
بين الناس في
الجملة وإن كان بعضها (٨) مختصا بفريق خاص ، وهي (٩) أنواع
الصفحه ١٨٢ : الرحل.
(٥) عطف على قوله (عدم
جواز رفعه) والمعنى فالحق باق من حيث كون الرحل موجودا في موضع مشترك كوجوده
الصفحه ١٨٥ : للكلام السابق
، ولكن كلامه الآتي يستدعي تفسير قوله هنا بأنه لا فرق في أن السابق إلى مكان هو
أحق به ما لم
الصفحه ١٨٧ : .
(١١) أي صدق
المفارقة المسقطة للأولوية لرفع اليد عن المسكن.
(١٢) أي خلو
المكان.
(١٣) أي مفهوم قول
الصفحه ١٨٩ : ، وتفتح الراء وتسكن ، أي
متساويان في الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر ، وقوله : شرع سواء كأنه من عطف
البيان
الصفحه ١٩١ : بحيث يؤمن تأذي المارة به. إذ هو ـ مع أن ما حكاه من
القول الأول لم نعرفه لأحد من العامة والخاصة ، وقد
الصفحه ١٩٢ : عرفت ضعفه.
ومع عدم بقاء
الرحل فإن كان ناويا للعود كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر ، وهو قول
الصفحه ٢٠١ : يمكن الجمع بينهما للأخذ (٣) من مكان واحد.
هذا (٤) إذا لم
يزد المعدن عن مطلوبهما ، وإلا (٥) أشكل القول