الصفحه ٣٧٩ : .
(٨) وهي قوله
تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بٰاغٍ وَلٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) (١).
(٩) إذ الأصل
الصفحه ٣٨١ : ، أو في وقت طلبه ، سواء كان بقدر ثمن مثله أم
أزيد على ما يقتضيه الإطلاق (٥) وهو (٦) أحد القولين
الصفحه ٣٨٢ : للمضطر
قتال صاحب الطعام ، وهو عطف على قوله (لا يجب بذل الزائد).
(٥) أي صاحب
الطعام الممتنع.
(٦) ولو
الصفحه ٣٨٣ : .
(٨) أي تعذر الثمن
على المضطر.
(٩) وهو قول ثالث
في المسألة ، وهو أكل مال الغير مع قهره عليه دون أكل
الصفحه ٣٩١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن هذا قط) (٥).
فالقول بكون
الاتكاء على اليد مكروه وهذه الرواية بفعل الصادق عليهالسلام لبيان
الصفحه ٣٩٣ : كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكرناه من الفرق (١٢) ما يروى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن معاوية : «لا
الصفحه ٣٩٩ : ............................................................... ١٧١
المعتبر في الإحيا............................................................ ١٧٥
القول في