الصفحه ٣٠٧ : على القول بالحرمة يكون
خارجا تخصيصا عن أخبار الدفيف الدالة على حله ، وقد تقدمت.
(١) أي وفي الخبر
الصفحه ٣٢٠ : ء بإمساكه عن الجلل ، وعلى كل فعلى قول
المشهور من اشتراط طهارة العلف فلا بد أن يكون طاهرا بالفعل تمسكا بإطلاق
الصفحه ٣٢٧ :
مرسل ، ولكن لا
راد له (١) ، وإلا (٢) لأمكن القول بالطهارة فيهما (٣) نظرا إلى الانتقال (٤)
كغيرهما
الصفحه ٣٣٣ : (٥) فيجب.
وفي جواز بيعه (٦)
على مستحل الميتة قول (٧) ، مستندة صحيحة الحلبي
الصفحه ٣٣٤ : ماله محترما فلا يصح إطلاق
القول ببيعه على مستحل الميتة لأنه استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، ولذا مال
الصفحه ٣٣٧ : القول بالفصل.
(١) أي بكسر الميم
من المرة.
(٢) مع كسر ما
قبلها دفعا لالتقاء الساكنين.
(٣) قال في
الصفحه ٣٤٥ :
والمفهوم (١)
ضعيفان فالقول بالتحريم أضعف ، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها (٢).
(ويحرم الفقّاع
الصفحه ٣٥٠ : تقدم في بعض الأخبار ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث أشكل على هذا القول
: (إن التعليق والأخذ بالدعاء لا
الصفحه ٣٥٨ : » ، وعمل بمضمونها المصنف في الدروس ، وردها العلامة والمحقق
في أحد قوليه ، لمخالفتها للأصل. وهو (٤) عدم
الصفحه ٣٦١ : ) (١) ، وقرينة الضرورة قوله : لا يستقيم عملنا ، وخبره الآخر (قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنا نعمل
الصفحه ٣٦٢ : سليمان الاسكاف ، لكن فيها (٢) أنه يغسل يده
إذا أراد أن يصلي ، والاسكافان مجهولان ، فالقول بالجواز مع
الصفحه ٣٦٤ : في رده كخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : أو صديقكم ، فقال : هؤلاء الذين
الصفحه ٣٦٩ : الجمع في الآباء ، ولأن الجد أدخل في القرب من العم والخال ، وكذا
القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات
الصفحه ٣٧٦ : لرفع المرض وهو قول ابن
البراج أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠
ـ من أبواب الأشربة
الصفحه ٣٧٨ : قول الله عزوجل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، قال : الباغي
الذي يخرج على الإمام ، والعادي