الصفحه ٢١١ : المختلف كلامهم على
ما لو كان معتادا أو غيره ، وعلى هذا الحمل فضعف القول ظاهر للجمع بين الأخبار كما
تقدم
الصفحه ٢١٧ : (٤)
بالعربية قولان (٥). من (٦) صدق الذكر ، وتصريح (٧) القرآن باسم الله العربي.
والأقوى الإجزاء ،
لأن المراد
الصفحه ٢٢٢ : ، فلا بد من القول بالحل وإلا فلا.
(١) بخلاف ما فيه
النصل فالصيد حلال لو قتله معترضا من دون خرق كما
الصفحه ٢٢٥ : وعدم وجوب الغسل ، لإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ) (١) ، ولم يأمر بالغسل
الصفحه ٢٢٦ : على امتناعه والكلب ممسك له
فإذا قتله فقد قتل ما هو ممتنع فيحلّ بالقتل ، وعليه فالضمير في قوله
الصفحه ٢٢٨ : تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ،
أما سمعت قول الله تعالى
الصفحه ٢٣٠ : أخبار
الحل.
(٩) اختلف الأصحاب
في حلية ذبيحة المخالف غير الناصبي على أقوال :
القول الأول :
الحلية
الصفحه ٢٣٢ : يسمّى) (٥).
ولو لا إفتاء
الأصحاب هنا بالحرمة لكان المتعين هو القول بالحل عند التسمية كذبيحة الكافر
الصفحه ٢٣٦ : جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان ، العدم وإليه ذهب الشيخ في
المبسوط والخلاف وابن الجنيد والشهيد في
الصفحه ٢٣٧ :
متصلين (١)
ومنفصلين(للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين (٢). حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم
الصفحه ٢٤٠ :
الثاني في الذبح ، وهو محل اتفاق ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَلٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
الصفحه ٢٤٦ : أكل السبع ، وهو قول الله عزوجل : إلا ما ذكيتم ، فإن أدركت شيئا منها وعينه تطرف أو قائمة
تركض أو ذنب
الصفحه ٢٤٧ : رواه الحميري في قرب الإسناد عن
بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) مع إبدال قوله (فسقطت) بقوله
الصفحه ٢٤٨ : ء بأحد
الأمرين (١٥) أو بهما ، من غير اعتبار استقرار الحياة. وفي الآية إيماء إليه (١٦)
، وهي قوله تعالى
الصفحه ٢٥٤ : ، وأما حلية الأكل فلعموم قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) ، بالإضافة إلى