كرش ، وقريب منه ما في الجمهرة ، وعلى هذا (١) فهي (٢) مستثناة مما تحله الحياة (٣) ، وعلى الأول (٤) فهو (٥) طاهر وأن لاصق الجلد الميت ، للنص (٦) وعلى الثاني (٧) فما في داخله (٨) طاهر قطعا (٩) ، وكذا ظاهره (١٠) بالأصالة.
وهل ينجس (١١) بالعرض بملاصقة (١٢) الميت وجه. وفي الذكرى : الأولى تطهير ظاهرها (١٣) ، وإطلاق النص (١٤) يقتضي الطهارة مطلقا (١٥).
نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل (١٦) أو
______________________________________________________
(١) أي على هذا التفسير الثاني.
(٢) الإنفحة.
(٣) لأن الكرش مما تدب فيه الحياة.
(٤) أي على التفسير الأول من كونها شيئا أصفر.
(٥) أي الشيء الأصفر المسمى بالإنفحة.
(٦) أي للأخبار التي دلت على استثناء الأنفحة ، وقد تقدمته.
(٧) أي على التفسير الثاني من كونها كرش الجدي قبل أن يأكل.
(٨) أي داخل الكرش.
(٩) لأنه ملاصق للكرش الطاهر.
(١٠) أي ظاهر الكرش طاهر بالأصالة ، لأنه من أجزاء الأنفحة المستثناة.
(١١) أي ظاهر الكرش.
(١٢) أي بسبب ملاصقة الميت.
(١٣) أي ظاهر الأنفحة الملاصق لأجزاء الميتة.
(١٤) أي الأخبار الدالة على استثناء الأنفحة من الميتة.
(١٥) أصالة وعرضا ظاهرا وباطنا ، ولقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (وكيف كان فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبة الميتة وفاقا للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده ـ إلى أن قال ـ لتنجسها بها كما هي القاعدة في كل ما لاقى نجسا برطوبة ، واحتمال استثناء الأنفحة لإطلاق ما دلّ على طهارتها سيما مع عدم ذكر الأكثر وجوب الغسل وقد نصوا عليه في مثل الصوف المقلوع يدفعه ظهور سياق تلك المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتية كباقي أجزاء الميتة ، ولعل عدم تعرض الأصحاب اتكالا منهم على القاعدة) انتهى.
(١٦) أي الشيء الأصفر الذي يعصر على صوفة فيغلظ كالجبن.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٨ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2527_alzubdat-ulfiqhie-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
