البحث في الزبدة الفقهيّة
١٢٢/١ الصفحه ٢٨٩ : بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر ، قال : بلى ولكنها
حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فإذا نظرت في أصل
الصفحه ٢٦٠ : ، والوطواط ، والحمير ، والبغال ، والخيل فقال :
ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه» وليس المراد نفي تحريم
الصفحه ٣٧٨ : لخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد
الله عليهالسلام عن الآية قال : (الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس
الصفحه ١١ : العالم وإن شاركه (٥) في بعض الأحكام (٦) ، وإبدال العدوان بغير حق ليتناولهم
من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد
الصفحه ٨ : ما ليس بمال كالحر فلا يتحقق فيه
الغصب ، ولا يضمن.
(٨) بخلاف العبد
فإنه مال كما هو واضح.
(٩) أي
الصفحه ١٤ : ليس مالا بل اكتسابه (٢).
(ولو سكن معه (٣) قهرا) في داره(فهو غاصب للنصف) عينا وقيمة (٤) ، لاستقلاله
الصفحه ٥٧ : ، وليس تقديم قوله مع أنه على خلاف الأصل ، إذ الأصل هنا يقتضي تقديم
قول المالك لأنه منكر ، إلا لأن الغاصب
الصفحه ٧١ : الوقوع في الهلكة
بلا خلاف فيه ولا إشكال ، إلا أن ذلك ليس من الالتقاط بشيء ، ويجب عليه الإنقاذ
من باب حفظ
الصفحه ٧٣ : الالتقاط
ليس سبيلا عليه حتى يمنع ليس في محله ، لأن الالتقاط فيه نوع من السبيل لاستلزامه
الحضانة ، والسبيل
الصفحه ١٤٠ :
رجع (١) على
الملتقط ، لأن المدفوع إلى الأول ليس عين ماله (٢) ، ويرجع الملتقط على الأول بما
أداه
الصفحه ٢٥٩ : مسوخ ، وليس الحل في لحمها عندنا فيكون في
جلدها ، فقد ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٩٠ : كراهة الحيوان البحري الذي ليس له فلس ، مع أن الشيخ في
موضعين من النهاية وباقي كتبه قد حكم بالحرمة ، حتى
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام (سئل عن سباع
الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس
الحرام
الصفحه ٣٠٠ : وليس له مخلاب معقف ، قال : وربما جعل النسر من البغاث وهو
مثلث الباء (١) ، وقال الفراء : بغاث الطير
الصفحه ٣٠٣ : (٦) ، إلا الخطّاف فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف. فبذلك (٧) ضعف القول
بتحريمه (٨).
(و) كذا(يحرم ما ليس له