وعلى المشهور (١) يكون مع الأثر لقطة (٢) ، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام ، للأصل (٣) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
______________________________________________________
(١) من كون الأثر دالا على الملك.
(٢) لأنه مع الأثر مملوك ، ومع عدم معرفة مالكه يكون لقطة.
(٣) وهي أصالة الإباحة.
٢٨٤
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٨ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2527_alzubdat-ulfiqhie-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
