مسلم عن الباقر عليهالسلام : «لا تنخع ، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح».
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة(بالتحريم) ، لاقتضاء النهي له (١) مع صحة الخبر. وهو الأقوى ، وعليه (٢) هل تحرم الذبيحة؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه (٣) عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون (٤) مبيحا.
ويضعّف بأن المعتبر في الذبح قد حصل (٥) ، فلا اعتبار بالزائد (٦) ، وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه. وهو نص (٧) ، ولعموم قوله
تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (٨). فالمتجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه (٩) ، وفي كل ما حرّم سابقا (١٠).
ويمكن أن يكون القول (١١) المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها (١٢) ، لوقوع الخلاف فيها (١٣) أجمع ، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم ، ولا غيره (١٤) ، بل اقتصر على نقل الخلاف.
______________________________________________________
(١) للتحريم.
(٢) وعلى تحريم تعمد إبانة الرأس.
(٣) ضمير الفاعل راجع إلى الزائد ، وضمير المفعول راجع إلى قطع الأعضاء.
(٤) قطع الأعضاء مع الزائد.
(٥) وهو قطع الأعضاء الأربعة.
(٦) وهو إبانة الرأس.
(٧) أي نص على تحريم الفعل عمدا دون الأكل.
(٨) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩.
(٩) في تعمد إبانة الرأس.
(١٠) من نخع الذبيحة وقلب السكين والسلخ قبل البرد.
(١١) أي قول الماتن : (وقيل بالتحريم).
(١٢) من نخع الذبيحة وقلب السكين والسلخ قبل البرد.
(١٣) في المكروهات المذكورة سابقا.
(١٤) أي غير التحريم.