ويكفي مسماها (١) في بعض الأعضاء كالذنب والأذن ، دون التقلص (٢)
______________________________________________________
ـ أو المدار على كفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح كما عن الأكثر جمعا بين ما تقدم وبين جملة من الأخبار دالة على كفاية خروج الدم.
منها : صحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال عليهالسلام : اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن مسلم ذبح فسمّى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس؟ فقال عليهالسلام : إذا خرج الدم فكل) (٢) ، وخبر الحسين بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت؟ فقال عليهالسلام : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه) (٣).
وأورد الشارح على الأخير إشكالا بضعف السند ، لأن الحسين بن مسلم مجهول ، وتبعه في التضعيف سيد الرياض ، مع أن الخبر مروي بطريق آخر قوي ، فقد رواه الحميري في قرب الإسناد عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) مع إبدال قوله (فسقطت) بقوله (فوقذها).
على أن الظاهر هو اعتماد الأصحاب على هذا الخبر الأخير ، لأنهم لم يكتفوا بخروج الدم ، بل قيّدوه بخروجه معتدلا ، ولا مدرك لهم في هذا القيد سوى هذا الخبر ، فسنده منجبر بعملهم ولا داعي للتشكيك في حجيته من هذه الجهة.
نعم ورد في بعض الأخبار عدم كفاية خروج الدم وأنه لا بد من الحركة معه كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال عليهالسلام : لا تأكل ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل) (٥).
والحق هو اعتبار الأمرين من الحركة وخروج الدم معتدلا جمعا بين النصوص وهذا ما ذهب إليه المفيد وابن الجنيد.
(١) مسمى الحركة.
(٢) تقلص : انضم وانزوى وانقبض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ وملحقه.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.