(لاستيجامه (١) أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه) ولو جعل هذه الأقسام أفرادا لعطلته ، لأنها (٢) أعم منها (٣) كان أجود ، ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثم ماتت ، وبين موتها ابتداء على ما يقتضيه الاطلاق (٤) ، وهذا (٥) يتم مع إبادة أهله (٦) بحيث لا يعرفون ولا بعضهم فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها (٧) على مع صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه.
ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا ، بل ضابطه (٨) العطلة وإن بقيت آثار الأنهار ، ونحوها ، لصدقه (٩) عرفا معها (١٠) خلافا لظاهر التذكرة (١١) ، ولا يلحق ذلك (١٢) بالتحجير (١٣) حيث إنه (١٤) لو وقع ابتداء كان تحجيرا ، لأن شرطه (١٥) بقاء اليد ، وقصد العمارة. وهما منتفيان هنا (١٦) ، بل
______________________________________________________
(١) وهي الأرض ذات القصب الكثير.
(٢) أي العطلة.
(٣) من هذه الأقسام.
(٤) إطلاق الموات عليها عرفا.
(٥) أي تعميم الموات للتي كانت محياة ثم ماتت.
(٦) أي مع إبادة مالكه.
(٧) بحيث ماتت بعد إحيائها وما زال المحيي موجودا فهل يجوز إحياؤها للغير أم لا خلاف سيأتي بحثه إنشاء الله تعالى.
(٨) ضابط الموات.
(٩) أي صدق الموات.
(١٠) مع الآثار الباقية.
(١١) حيث اعتبر اندراس الرسم في تحقيق الموات ، وأيضا اعتبر إبادة أهلها على تقدير إحيائها السابق وقد عرفت ما فيه.
(١٢) أي بقاء الآثار.
(١٣) قد يحتمل إلحاق بقاء الآثار بالتحجير ، فكما أن التحجير يمنع الإحياء فكذلك بقاء الآثار ، ولذا قال صاحب الجواهر : (واحتمال منع بقاء الآثار عن الأحياء كالتحجير مدفوع بالنص والفتوى بعد حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة) انتهى.
(١٤) أي إن التحجير.
(١٥) شرط التحجير.
(١٦) أي في الأرض الموات بعد إحيائها مع بقاء الآثار.