(والمعسر (١) ، لأن الأول (٢) ليس أهلا (٣) لحفظ مال الغير بغير إذنه ، والثاني (٤) يضر بحال المالك إذا ظهر (٥) وقد تملك ، وإنما جاز (٦) مع ذلك (٧) ، لأن اللقطة في معنى الاكتساب (٨) ، لا استئمان محض.
هذا (٩) إذا لم يعلم خيانته ، وإلا (١٠) وجب على الحاكم انتزاعها منه (١١) حيث لا يجوز له التملك (١٢) ، أو ضم مشرف إليه (١٣) من باب الحسبة (١٤) ، ولا
______________________________________________________
(١) قد ذكر غير واحد أنه يكره التقاط المعسر ، لأن عسره قد يكون سببا في عدم وصولها إلى مالكها لو ظهر لأنه قد يتعسر عليه قيمتها لإعساره ، وعن بعضهم أنه تتأكد الكراهة فيه وإن لم يكن فاسقا.
وبناء على التسامح في أدلة السنن والمكروهات فالأمر سهل وإلا فقد ورد في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم) (١).
(٢) وهو الفاسق.
(٣) لاحتمال خيانته.
(٤) وهو المعسر.
(٥) أي إذا ظهر المالك وقد تملك المعسر فيعسر عليه قيمتها بسبب إعساره.
(٦) أي أخذ اللقطة.
(٧) أي مع كون الفاسق ليس أهلا للحفظ ، ومع كون المعسر يضرّ بحال المالك.
(٨) قد تقدم أن اللقطة فيها معنى الائتمان ابتداء وفيها معنى الاكتساب عند التملك بعد التعريف حولا ، وتقدم ترجيح جانب الاكتساب فيها فلذا جاز التقاط الصبي والمجنون والمفلس والسفيه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فظاهر التعليل أنه مختص بالفاسق فقط دون المعسر.
(٩) أي كراهة أخذ اللقطة من الفاسق.
(١٠) وإن علم خيانة الفاسق.
(١١) من الفاسق الخائف ، لأنه يحرم عليه الأخذ ، لأن الأخذ حينئذ وسيلة إلى الحرام فيحرم.
(١٢) المراد منه الأخذ المفضي إلى التملك.
(١٣) إلى الفاسق.
(١٤) أي من باب دفع المنكر احتسابا للأجر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.