يثبت لها (١) أحكام الزوجية (٢) ، ولجواز (٣) وطئه (٤) ابتداء من غير تلفظ بشيء(٥).
وربما يخيّل المنع هنا (٦) من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح ، والرجعة تقتضي ثبوته (٧) ، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول أو غيره. والأول (٨) محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، والثاني (٩) يكون ابتداء (١٠) ، لا استدامة.
ويضعّف بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنما يزول بالطلاق ، وانقضاء العدة ولم يحصل(١١).
(ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة (١٢) قدّم قولها
______________________________________________________
أن الرجعة لو كانت عقدا جديدا لما كان المطلقة رجعية بحكم الزوجة.
(١) للرجعية.
(٢) من التوارث ووجوب الإنفاق عليها ؛ ووقوع الظهار واللعان والإيلاء بها ، وجواز تغسيل الزوج لها والعكس.
(٣) تعليل ثالث لكون الرجعة رافعة لحكم الطلاق وليست محدّثة لحكم نكاح جديد ، ووجهه أن الرجعة لو كانت عقدا جديدا لما كانت المطلقة الرجعية مما يجوز وطئها ابتداء.
(٤) أي وطئ المطلق طلاقا رجعيا ، وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
(٥) يدل على الرجعة.
(٦) في مراجعة الذمية.
(٧) أي ثبوت النكاح.
(٨) أي عين النكاح الأول.
(٩) أي غير النكاح الأول.
(١٠) ولا يصح تزويج الذمية بالعقد الدائم ابتداء.
(١١) أي السبب بكلا جزئيه.
(١٢) لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها ، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة ، وهو قد ادعى الدخول كان القول قولها مع يمينها ، لأصالة عدم الدخول ، وإذا حلفت بطلت رجعته في حقها ، ولا نفقة لها ولا سكنى ولا عدة عليها ، ولها أن تنكح في الحال.
وأما هو فليس له أن ينكح أختها ولا أربعا سواها لاعترافه بأنها زوجته ، ويلزم بتمام المهر لاعترافه بالدخول ، مع أنها لا تدعى إلا النصف فإن كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشيء ، وإن لم تكن قبضته فليس لها إلا أخذ النصف ، وقد تقدم تفصيله في كتاب النكاح.