الصفحه ٢٤٢ : . والظاهر أن هذا الحكم (٤)
ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدة (٥) ، لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث
الصفحه ٥٧٠ :
عدة المسترابة................................................................ ٩١
عدة الحامل
الصفحه ٧٨ : (٥)
عليه (٦) بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما (٧) ، بل يكفي الإشارة مطلقا (٨).
(ويقبل قولها في انقضاء العدة
الصفحه ٩٤ :
وعدتها قرءان) (١) ، وهو صريح في اتحاد القرء في الحرة والأمة.
وعن القديمين أن
عدة الأمة حيضتان لبعض
الصفحه ١٠٩ : ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فلا طلاق ولا عدة بل تبقى على حكم الزوجية.
ومن جهة ثالثة أن
الفحص في زمن
الصفحه ١٢٢ :
(الطلاق (١) ، وفي زمن العدة (٢) كما كان (٣) في صلب النكاح
(٤) شروطا (٥) وكمية وكيفية (٦) (ويحرم
الصفحه ١٣٤ : حين السبب) الموجب للعدة (٦) من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به(وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر
الصفحه ١٦٦ : ولمّا يعلم (٦) حتى خرجت العدة حيث يمكنه
الرجوع لو علم. من إطلاق (٧) الإذن لها في الرجوع ، ولزوم
الصفحه ٥٥ : المنع من الطلاق للعدة إلا بعد مضي شهر
لصحيح يزيد الكناسي (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى
الصفحه ٥٧ : (٥).
______________________________________________________
(١) بالوضع.
(٢) أي بالسنة
بالمعنى الأخص ، لأنه لم يتحقق الرجوع في العدة ، بل انقضت عدتها بالوضع ولم يرجع
الصفحه ٦٢ : مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها في العدة وواقعها أو لم
يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلك ثم طلقها ، أو لم
الصفحه ٦٧ : على وقوعه (٢) ، صريحا(فإن فعل (٣)
توارثا) في العدة(الرجعية) من الجانبين (٤) كغيره (٥) ، (وترثه هي في
الصفحه ٧٧ : ، أو توقفه (٥) على اقرار
جديد منه (٦) وجهان ، وأولى بالعدم (٧) لو كان رجوعها (٨) بعد انقضاء العدة
الصفحه ٨١ : الطهر
الثالث ، وبه تم ثلاثة أطهار التي هي عدة المطلقة غير الحامل من ذوات الحيض.
(٥) وهذه هي
اللحظة
الصفحه ٨٨ : ،
______________________________________________________
الله عليهالسلام (عدة المملوكة
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (١).
وحملها الشيخ عن
كون الأمة