الصفحه ١٠٢ : .
______________________________________________________
(١) أي كيف وقع
الحمل تاما أو غير تام ، فبوضعه تنقضي العدة ولو كان سقطا لإطلاق النصوص المتقدمة
، ولخصوص
الصفحه ١١٠ : في حكمه (٨).
(وعند) بعده (٩) (والمشهور) بين الأصحاب(أنها تعتد عدة
الوفاة) ، وفي خبر سماعة
دلالة
الصفحه ١١٢ :
(للأزواج) ، لدلالة الأخبار عليه (١) ، ولأن ذلك (٢) هو فائدة الطلاق(فإن جاء) المفقود(في العدة فهو
الصفحه ١١٦ :
أن صارت أم ولده ،
(أو من وفاة سيدها) لو لم يكن حين وفاته مزوّجا لها(عدة الحرة) لرواية إسحاق بن
الصفحه ١١٧ :
كذلك (١) ،
والأجود الأول (٢) ، ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا
استبرا
الصفحه ١١٤ : الله عليهالسلام (٥) ، ولو كان (٦)
بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها (٧) ابتداء (٨) ، وصيرورتها (٩) بعد
الصفحه ٣٠ : ادعاه (٨) العدة الرجعية ، ولا يقبل في
غيرها (٩) ، إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة (١٠
الصفحه ٤٦ : الرجوع في العدة ، وهو الطلاق العدي.
(٢) أي حكم الطلاق
بالمعنى الأخص والطلاق بالمعنى الأعم.
(٣) وهو كل