يجوز استخدامها ، ووطؤها بالملك ، وتزويجها بغير رضاها ، وإجارتها ، وعتقها.
(ولا تتحرر بموت المولى (١) أي بمجرد موته كما يتحرر المدبّر لو خرج (٢) من ثلث ماله (٣) ، أو اجازه الوارث (٤) (بل) تتحرر(من نصيب ولدها) من ميراثه (٥) من أبيه ، (فإن عجز النصيب) عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلّف وارثا سواه (٦)
______________________________________________________
ولده شيئا وهبه لا بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده) (١).
نعم يجوز بيعها في مواضع مخصوصة أشهرها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه سواها ، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب البيع.
(١) لا تتحرر أم الولد بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ، إذا كان له نصيب بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أيّما رجل ترك سرية لها ولد ، أو في بطنها ولد ، أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت من نصيب ولدها) (٢) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن الرجل يموت وله أم ولد ، ومعها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : أخبرك ما أوصي به عليّ عليهالسلام في أمهات الأولاد؟ قلت : نعم قال : إن عليا عليهالسلام أوصى أيّما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها) (٣) ومثلها غيرها.
وعليه فلا تنعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة ، وكذا لا تنعتق لو لم يكن لولدها نصيب كما لو كان ممنوعا من الإرث لمانع من الموانع فتبقى على الملك للأصل ، لظهور النصوص في عتقها من نصيب ولدها فقط.
(٢) أي المدبر.
(٣) وإن لم يجز الوارث.
(٤) إذا كان المدبّر أكثر من الثلث.
(٥) أي ميراث الولد.
(٦) أي وسوى ولدها ، كما لو مات المولى ولم يترك سواها وكان الورثة متعددين فيعتق منها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ١ و ٥.