(وكله) أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه(لا يقع) بل يبطل(لكن يقع في) الطلقات(الثلاث) من غير رجعة(واحدة) وهي الأولى (١) ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى (٢) ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين.
(وإما مكروه ، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين فإنه ما من شيء مما أحله الله تعالى أبغض إليه من الطلاق (٣). وذلك (٤) حيث لا موجب له.
(وإما واجب ، وهو طلاق المولي (٥) ، والمظاهر (٦) فإنه يجب عليه (٧) أحد الأمرين الفئة (٨) ، أو الطلاق كما سيأتي ، فكل واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري ، وهو (٩) واجب بقول مطلق (١٠).
______________________________________________________
(١) أي والتطليقة الواحدة هي صيغة الأولى إذا وقعت الثلاث من غير رجعة على نحو الترتيب ، كما لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وهذا لا يأتي لو وقع الثلاث مرسلا كما لو قال : أنت طالق ثلاثا ، بحيث لو وقع خلل في الصيغة الأولى فلا صيغة أخرى لا ثانية ولا ثالثة.
(٢) في الصيغة الأولى.
(٣) ففي خبر أبي هاشم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، وما من شيء أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق) (١) ، وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما من شيء مما أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق ، وإن الله عزوجل يبغض المطلاق الذوّاق) (٢)، ومرسل الطبرسي (تزوجوا ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش) (٣).
(٤) أي الطلاق المبغوض إلى الله.
(٥) من أولى يولي إيلاء ، وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر.
(٦) وهو من يشبّه من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب أو رضاع.
(٧) على المولي والمظاهر.
(٨) أي الرجوع مع الكفارة.
(٩) أي الطلاق هنا.
(١٠) من غير تقييد له بالتخييري أو التعييني.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢ و ٥ و ٧.