(والمشروطة) بمعنى (١) أنه (٢) ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والكتابة منها (٣) والجمع المحلى (٤) مفيد للعموم ، وخروج نحو الوديعة ، والعارية بنص ويبقى الباقي على الأصل (٥).
وذهب الشيخ (٦) وابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد (٧) بمعنى (٨) أن له (٩) الامتناع من أداء ما عليه فيتخيّر (١٠) السيد بين الفسخ ، والبقاء ، ولزومها من طرف السيد ، إلا على الوجه المذكور (١١).
وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا (١٢) ، والمطلقة من طرف السيد (١٣)
______________________________________________________
من الطرفين ، والمشروطة لازمة من جهة المولى جائزة من طرف العبد ، بدعوى أن العبد متى ما عجز كان لمولاه رده في الرق فله تعجيز نفسه وهو المراد من الجواز من جهته ، وفيه ما تقدم فلا نعيد.
القول الرابع : جواز المشروطة من الطرفين ، والمطلقة جائزة من طرف العبد خاصة وهو قول ابن حمزة ، وهو قول لا شاهد له في الأخبار ولا الاعتبار ولم ينقل عن أحد من أصحاب الأقوال فلذا هو قول غريب ـ كما في المسالك ـ مع مخالفته لأصالة اللزوم في العقود.
(١) تفسير للزوم.
(٢) أن الشأن والواقع.
(٣) أي من العقود.
(٤) وهو لفظ (العقود).
(٥) أي أصالة اللزوم في العقود.
(٦) في المبسوط ، وهو القول الثالث المتقدم.
(٧) مع لزوم المشروطة من جهة المولى ولزوم المطلقة من الجانبين.
(٨) تفسير لجواز المشروطة من جهة العبد.
(٩) أي أن للعبد.
(١٠) عند امتناع العبد عن الأداء.
(١١) وهو امتناع العبد عن الأداء.
(١٢) أي من الجانبين.
(١٣) المنقول عن ابن حمزة أنها لازمة من طرف السيد جائزة ، من طرف العبد وهو الذي صرح