بعده (١) تحرر من الثلث ، والفارق بين الارتداد والإباق ـ مع أن طاعة الله أقوى (٢) ، فالخروج عنها (٣) أبلغ من الإباق (٤) ـ النص ، وقد يقرّب (٥) بغناء الله تعالى عن طاعته (٦) له ، بخلاف المولى ، مع أن (٧) الإباق يجمع معصية الله تعالى والمولى ، بخلاف الارتداد (٨). فقوة الارتداد ممنوعة.
(وكسب المدبّر في الحياة) أي حياة المولى(للمولى (٩) ، لأنه (١٠) رق) لم يخرج بالتدبير عنها (١١) (ولو استفاده (١٢) بعد الوفاة (١٣) فله (١٤) جميع كسبه أن خرج (١٥) من الثلث ، وإلا (١٦) فبنسبة ما أعتق منه (١٧) ، والباقي) من كسبه(للوارث).
هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى ، فلو كان معلقا على وفاة غيره (١٨) ،
______________________________________________________
(١) أي لو التحق بدار الحرب بعد موت المولى تحرر من الثلث لحصول المقتضى من التدبير وعدم المانع ، إذ لا يتوهم إلا الالتحاق وهو لم يحصل في زمن حياة المولى ليكون إباقا هادما للتدبير.
(٢) من طاعة المولى.
(٣) عن طاعة الله ، والخروج عنها بالارتداد.
(٤) الذي هو خروج عن طاعة المولى.
(٥) أي يقرّب الفارق بين بطلان التدبير بالإباق وعدم بطلانه بالارتداد.
(٦) أي عن طاعة المرتد.
(٧) فارق ثان.
(٨) فإنه معصية لله تعالى خاصة.
(٩) بلا خلاف فيه ، لأن المدبّر لم يخرج عن ملك مولاه بالتدبير.
(١٠) أي لأن المدبّر.
(١١) عن الرقية.
(١٢) أي استفاد الكسب.
(١٣) أي وفاة المولى.
(١٤) فللمدبّر.
(١٥) أي خرج المدبّر من ثلث تركة سيده ، وجميع كسبه حينئذ له لأنه حر.
(١٦) أي وإن لم يخرج جميعه من ثلث تركة سيده.
(١٧) من كسبه بمقدار ما عتق منه.
(١٨) غير المولى من المخدوم والزوج.