ولا يعود التدبير بعوده (١) مطلقا (٢) (وإنكاره (٣) ليس برجوع) وإن حلف (٤) المولى ، لعدم الملازمة (٥) ،
______________________________________________________
فإذا كان الإيجاب هو المؤثر في فسخ التدبير فلا يعود التدبير لو بطل الإيجاب ، ويبطل الإيجاب عند رد الموصى له ، لأنه مع الرد وعدم القبول لا يؤثر الإيجاب أثره في خروج الموصى به عن ملك الموصي إلى ملك الموصى له.
(١) أي بعود المدبّر إلى ملك مالكه ، وهو دفع لتوهم ، حاصل التوهم أن علة بطلان التدبير هو خروج المدبّر عن ملك مولاه ، فلو عاد إلى ملكه عند بطلان الإيجاب وعدم قبول الموصى له فلا بدّ أن يعود التدبير.
والدفع أن علة التدبير هو إيجاب الوصية ، بإنشاء إخراجه عن الملك وقد تم الإيجاب فلا بد أن يرتفع التدبير ، ومع ردّ الموصى له لا يرتفع الإيجاب لأنه قد وقع غايته لا يؤثر أثره في النقل وهذا شيء آخر.
(٢) سواء كان ذلك في الوصية أو الهبة أو البيع ، فلو وهبه أو باعه بطل التدبير ، وإن ردّ المتهب أو المشتري ، لأن السبب في بطلان التدبير هو إيجاب إنشاء النقل وقد تحقق ، وإن لم يتحقق الانتقال لعدم القبول.
(٣) أي وإنكار التدبير من قبل المولى ليس رجوعا عن التدبير ، لأن الإنكار أعم من الرجوع فكيف يدل عليه ، ووجه الأعمية إمكان استناد الإنكار إلى نسيان التدبير ، والإنكار المستند إلى النسيان لا يدل على الرجوع ، هذا والفرق واضح بين الإنكار الذي هو إنكار أصل إيقاع التدبير ، وبين الرجوع الذي هو إنشاء الرجوع عن التدبير.
وقيل والقائل الشيخ : يكون الإنكار رجوعا ، لأن الإنكار دفع للتدبير في سائر الأزمان فهو أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل خاصة ، وفيه ما تقدم من عدم التلازم بينهما ، نعم لو قصد بالإنكار الرجوع كان رجوعا إلا في الطلاق فقد ورد النص الصحيح على أن إنكاره رجوع عنه وقد تقدم في بابه.
(٤) لو ادعى العبد التدبير فأنكر المولى ، فالقول قول المولى مع يمينه لأنه منكر ، والكلام في إنكار المولى هنا كالكلام في إنكاره السابق وأنه ليس برجوع ، وأما الحلف فهو ليس رجوعا وإنما يؤكد الإنكار ، والحلف يرفع التدبير ظاهرا ، نعم لا يرفع التدبير واقعا بحيث لو مات السيد وقد وقع منه التدبير واقعا فالعبد حر فيما بينه وبين الله تعالى.
وتظهر الفائدة في عدم رفعه واقعا وأن الحلف ليس رجوعا فيما لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فإن جعلنا الإنكار رجوعا لم يعد العبد مدبّرا باعتراف المولى بالرجوع ، وإن لم نجعله رجوعا فيثبت التدبير ظاهرا كما هو ثابت واقعا.
(٥) بين الإنكار والرجوع ، إذ الأول أعم لاحتمال النسيان.