عن ملكه ، فلو فعل (١) صح (٢) ولزمته الكفارة (٣) مع العلم (٤) ، ولو نقله عن ملكه ناسيا (٥) فالظاهر الصحة (٦) ولا كفارة ، لعدم الحنث (٧). وفي الجاهل وجهان (٨). والحاقة بالناسي قوي. ولو وقع النذر في مرض الموت (٩) فهو (١٠) من الثلث مطلقا(١١).
(ويصح الرجوع في التدبير (١٢) المتبرع به ما دام (١٣) حيا ، كما يجوز الرجوع في الوصية ، وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ما تقدم من عدم
______________________________________________________
الفرق بين القسمين فلو نذر تدبيره وبعد التدبير يكون قد وفى بالنذر ، ولا يحرم نقله كسائر أفراد التدبير.
(١) بأن نقله عن ملكه.
(٢) أي صح الفعل والنقل.
(٣) أي كفارة حنث النذر مع الإثم أيضا.
(٤) أي العلم بالحنث.
(٥) أي ناسيا للنذر.
(٦) أي صحة النقل.
(٧) لأن النسيان عذر شرعي.
(٨) من أنه عامد إلى النقل الموجب للحنث ، ومن أنه جاهل للحكم ، والجهل عذر شرعي كالنسيان.
(٩) أي في مرض موت المولى.
(١٠) فالمدبّر المنذور.
(١١) سواء كان المنذور هو التدبير أو العتق بعد الوفاة ، لأن النذر من تصرفات مريض الموت ، والشأن فيها خروجها من الثلث على كل حال.
(١٢) قد ثبت سابقا أن التدبير وصية أو ما هو بمنزلتها ، وعلى كل فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع في الوصية ، وهذا كله في التدبير المتبرع به ، وأما لو كان واجبا بنذر وشبهه فعلى المشهور من أنه واجب مالي يخرج من الأصل فلا يجوز له الرجوع لأن الرجوع عن التدبير حنث للنذر ، وهو غير جائز ، وعلى التفصيل من أن نذر التدبير تدبير يلحقه حكمه بخلاف نذر العتق بعد الوفاة ، فيصح الرجوع في الأول بعد ما تحقق النذر وهو إيقاع صيغة التدبير ، بخلاف الثاني فلا يصح فيه الرجوع لاستلزامه الحنث في النذر.
(١٣) أي المولى.