من اشتراط جواز التصرف (١) ، إلا أن يدّعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعا منه (٢) في غيره (٣).
لكن لا يخلو من تكلف (٤).
(ولا يشترط) في المدبّر(الإسلام (٥) كما لا يشترط (٦) في مطلق الوصية(فتصح مباشرة الكافر) التدبير(وإن كان حربيا) ، أو جاحدا للربوبية ، لما تقدم من عدم اشتراط القربة ، وللأصل (٧) (فإن دبّر) الحربي حربيّا(مثله واسترق أحدهما) بعد التدبير(أو كلاهما بطل التدبير (٨).
أما مع استرقاق المملوك فظاهر ، لبطلان ملك الحربي له (٩) المنافي (١٠) للتدبير.
وأما مع استرقاق المباشر فلخروجه (١١)
______________________________________________________
(١) تعريض بالماتن حيث اشترط جواز التصرف في المباشر ، ولم يستثن المحجور عليه لفلس.
(٢) من التصرف.
(٣) أي في غير التدبير ، وعليه فيكون خروجه تخصصا فلا داعي للتنبيه على إخراجه.
(٤) لأن اشتراط جواز التصرف يفيد العموم الشامل للمحجور عليه لفلس أو سفه.
(٥) هل يشترط في المباشر الإسلام كما عن ابن إدريس أو لا يشترط كما عن المحقق وجماعة ، ومبنى الخلاف فيه على أن التدبير وصية أو عتق ، وعلى الأول فيصح التدبير من الكافر لعدم اشتراط نيّة القربة في الوصايا ، وعلى الثاني يبنى على اشتراط القربة في العتق وعدم الاشتراط ، فإن قلنا باشتراط القربة بمعنى حصول الثواب فلا يصح تدبير مطلق الكافر كما لا يصح عتق الكافر ، وإن قلنا باشتراط القربة بمعنى قصد وجه الله فيصح التدبير من الكافر غير الجاحد بالألوهية كما يصح عتقه ، وإن قلنا بعدم اشتراط القربة في العتق كما هو قول في المسألة فيصح تدبير الكافر كما يصح عتقه.
(٦) أي الإسلام.
(٧) أي أصالة عدم اشتراط الإسلام في مباشر التدبير.
(٨) بلا إشكال لما ذكره الشارح في الروضة مفصّلا.
(٩) للمملوك المسترق.
(١٠) صفة للبطلان.
(١١) أي خروج المباشر.