(والتعيين (١) أي تعيين المطلّقة لفظا ، أو نية ، فلو طلق إحدى زوجتيه لا
______________________________________________________
طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق) (١) ، وصحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام (عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين) (٢) ومثلها غيرها. نعم تستثنى اليائس والصغيرة والحامل وغير المدخول بها من هذا الشرط للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض) (٣) وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض) (٤)ومثلها غيرها.
(١) الشرط الخامس من شروط المطلقة ، على المشهور ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال عليهالسلام : هذا كله ليس بطلاق ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين) وهو ظاهر في اعتبار التعيين ، وخبر محمد بن أحمد بن مطهر (كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام : إني تزوجت أربعة نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ، ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب عليهالسلام : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة) (٥)وهو نص في التعيين.
وعن الشيخ في المبسوط وابن البراج والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في شرحه عدم اعتبار التعيين ، فلو كان له زوجتان فقال : إحدى زوجتي طالق ولم ينو طلاق واحدة معينة صح ، وتستخرج بالقرعة كما عليه المحقق في الشرائع ، لأنها لكل أمر مشكل ، أو يرجع في التعيين إليه كما عليه العلامة في القواعد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ٣.