والحق أن اتفاقهم على بطلان عبادته (١) من الصلاة ، ونحوها (٢) ، واختلافهم في عتقه ، وصدقته ، ووقفه (٣) عند من يعتبر نية القربة فيه (٤) يدل على أن لهذا النوع (٥) من التصرف المالي حكما ناقصا (٦) عن مطلق العبادات من حيث المالية ، وكون (٧) الغرض منها (٨) نفع الغير فجانب المالية فيها أغلب من جانب العبادة ، فمن ثمّ وقع الخلاف فيها (٩) ، دون غيرها من العبادات ، والقول بصحة عتقه (١٠) متجه مع تحقق قصده إلى القربة (١١) وإن لم يحصل لازمها (١٢).
(وكونه) بالجر عطفا على مباشرة الكافر أي والأقرب صحة كون الكافر(محلا) للعتق بأن (١٣) يكون العبد المعتق كافرا ، لكن(بالنذر (١٤) لا غيره) بأن ينذر
______________________________________________________
(١) أي عبادة الكافر.
(٢) كالصيام والحج التي تكون عبادة محضة.
(٣) مما هو مشتمل على جانب المالية.
(٤) في الوقف.
(٥) من أنواع العبادات.
(٦) وهو صحته من الكافر إن تحقق منه قصد القربة وإن لم يترتب عليها أثرها من الثواب.
(٧) عطف على المالية.
(٨) من العبادة المالية كالوقف والصدقة والعتق.
(٩) في العبادة المالية.
(١٠) أي عتق الكافر.
(١١) وذلك عند عدم جحوده بالألوهية.
(١٢) أي لازم القربة ، وهو الثواب ، وعدم حصوله لاقتناع دخول الكافر الجنة ، وعدم حصول الثواب خارج عن الشرط المعتبر في صحة العتق ، إذ المعتبر قصد القربة لا تحقق الثواب.
(١٣) تفسير كون الكافر محلا للعتق.
(١٤) ذهب الأكثر إلى اشتراط إسلام المملوك المعتق لقوله تعالى : (وَلٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (١) وعتق الكافر إنفاق للخبيث في سبيل الله ، وهو منهي عنه والنهي يقتضي الفساد ، ولعدم كون محلا للتقرب إلى الله تعالى ، والتقرب شرط في صحة العتق ، ولخبر سيف بن عميرة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيجوز للمسلم أن يعتق مشركا؟ قال : لا) (٢).
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق حديث ٥.