على إجازة الجميع (١).
(والأقرب صحة مباشرة الكافر) للعتق (٢) ، لإطلاق الأدلة (٣) ، أو عمومها (٤) ، ولأن العتق (٥)
______________________________________________________
(١) من الغرماء الورثة وهذا إذا كان المعتق أزيد من ثلث ماله وإلا فلا معنى لإجازة الورثة.
(٢) للأصحاب في إسلام المعتق ـ بالكسر ـ أقوال :
الأول : ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط من عدم اشتراط إسلام المعتق مطلقا ، لأن العتق فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير ، والكافر أهل لذلك ، بل ملكه أضعف من ملك المسلم ففكه أسهل ، ولأن الخبر المتقدم (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله) (١) محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة ، ولذا وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة ، دون عتقه وصدقته ونحوهما من التصرفات المالية المشتملة على العبادة ترجيحا لجانب المالية على العبادة.
القول الثاني : اشتراط الإسلام ، وإليه ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه ، لأن العتق مشروط بنية القربة لصحيح هشام بن سالم المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) (٢) ، ونية القربة متعذرة من الكافر ، ولذا أجمعوا على بطلان عبادته المشروطة بالنية ، ولأن العبادة ملزومة للثواب حيث تقع صحيحة ، ولا ثواب إلا بدخول الجنة حتى يثاب فيها ، ودخول الجنة ممتنع في حق الكافر ، والأصل في الخبر أن يحمل على نفي الحقيقة لمقام (اللا) النافية للجنس ، وحمله على نفي الكمال لأنه أقرب المجازات إنما يتم بعد كون المعنى الحقيقي غير مراد ، ولا دليل على عدم إرادته.
القول الثالث : ما اشتهر بين المتأخرين من التفصيل بين كون كفره بجحد الألوهية أصلا فلا يصح العتق منه لتعذر قصد القربة منه ، وبين كون كفره بجحد الرسول أو فريضة مع إقراره بالله تعالى كالكتابي فيصح العتق منه ، لإمكان تأتي قصد القربة منه ، والخبر المتقدم لا يدل على أزيد من الإقرار بالله حتى يصح قصد التقرب منه ، ولا يدل على ترتب الثواب في صحة العتق.
(٣) أي أدلة العتق.
(٤) الفرق بين العموم والإطلاق هو : أن المراد من العموم جميع الأفراد بطريق الاستغراق وضعا ، والمراد من الإطلاق فرد واحد لا على نحو التعيين ببركة مقدمات الحكمة.
(٥) دليل ثان على صحة عتق الكافر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق حديث ١.